responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 319

هو متوجّه إلى من رأي العمل بالعامّ، فأمّا المتوقّف‌ [1] فلا يلزمه هذا الكلام، و له أن يقول: كما أنّ العامل بالعامّ مطرح للخاصّ، فالعامل‌ [2] بالخاصّ بان على ما لا يعلمه من ورودهما معا [3] و الشّرط إذا لم يكن معلوما، فلا يجوز إثبات المشروط.

و لمن قال بالنّسخ تقرير في‌ [4] هذا التّرجيح، و هو أن يقول:

إذا عملت بالنّسخ، فقد استعملت جميع الخبرين من غير [5] اطّراح‌ [6] لشي‌ء منهما [7] و من بنى‌ [8] العامّ على الخاصّ، فقد [9] اطّرح من العامّ ما لا يستعمله جملة فقول من حمل على النّسخ أرجح من قوله‌ [10].

فأمّا قولهم: «إنّ العموم إذا جاز أن يخصّ بالقياس، و النّصّ أقوى منه، وجب بناء العامّ على الخاصّ» فباطل‌ [11] و ذلك أنّا لا نرى تخصيص العموم بالقياس، و قد سلف الكلام في ذلك.


[1]- ج: فالمتوقف، بجاى فاما المتوقف.

[2]- ج: فالعام.

[3]- ب:- معا.

[4]- ب و ج: أقوى من، بجاى تقرير في.

[5]- ج:- من غير.

[6]- ب: لم أطرح، بجاى من غير اطراح.

[7]- ب:- منهما.

[8]- ب و ج: بناء.

[9]- ج: قد.

[10]- الف:- و من بنى، تا اينجا.

[11]- الف:- فباطل.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست