نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 320
ثمّ الفرق بينهما أنّ الخاصّ إنّما يبنى عليه العامّ [1] بشرط المصاحبة، و ليست [2] معلومة، و ليس هذا [3] الشّرط معتبرا [4] في القياس.
. فصل في حكم العمومين إذا تعارضا
اعلم أنّ العمومين إنّما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا [5] بحيث لا يمكن العمل بهما معا [6] و ذلك يكون على وجهين: أحدهما [7] أن [8] يقتضى أحدهما [9] نفي كلّ ما اقتضى الآخر إثباته، أو إثبات كلّ ما اقتضى الآخر نفيه.
أو يقتضى حكما مضادّا لكلّ ما يقتضيه الآخر.
و لا يكاد يوجد هذا فيما طريقه [10] العلم من الأخبار، إلاّ و هناك ما يدلّ على العمل بأحدهما، أو يكون المكلّف مخيّرا بين الحكمين. و إنّما قلنا ذلك، لأنّ الأدلّة لا تتناقض و بمثل ذلك