نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 318
على بعض، و لم يكن لنا إلى ذلك طريق، حكمنا بأنّ موتهم وقع في حال واحدة، حتى تورّث [1] بعضهم من بعض، فليس بمعتمد، لأنّ الدّليل لمّا دلّ على توريث [2] بعضهم من بعض، كان ذلك موجبا لإثبات وقوع الموت في حالة [3] واحدة، فما استند في ذلك إلاّ إلى دليل قاطع، و ليس في بناء العامّ على الخاصّ مثل ذلك، لأنّه لم يدلّ دليل على وجوب البناء، فيثبت ما لا [4] يتمّ البناء إلاّ معه.
و ليس لأحد أن يقول: هذا يقتضى اطّراح الخبرين معا، لأنّ [5] التّوقّف على طلب الدّليل ليس باطّراح، و يجري ذلك مجرى العمومين إذا تعارضا. و يمكن أن يقال: إنّ اللَّه تعالى لا يخلّي المكلّف من دلالة تدلّه على ما يجب أن يعمل به، من بناء، أو غيره، كما يقال ذلك في العمومين المتعارضين.
فأمّا ترجيحهم البناء بأنّ ذلك يقتضى العمل بالخبرين معا على وجه صحيح، و العمل بالعامّ يقتضى اطّراح الخاصّ جملة، فإنّما [6]