نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 317
واحدة، لأنّ تقدّم أحدهما [1] على الآخر يقتضى عندهم النّسخ [2] فلا بدّ من تقدير المقارنة، و إذا كان هذا الشّرط غير معلوم، فما هو مبنىّ عليه من البناء [3] لا يصحّ.
قلنا [5]: و من أين قلتم ذلك، و نحن مع فقد روايته بالتّاريخ [6] نجوّز [7] التّقدّم و التّأخّر، كما نجوّز [8] المصاحبة.
فإن [9] قيل: لو كان بينهما تقدّم و [10] تأخّر، لروى.
قلنا: و لو كان بينهما مصاحبة [11] أو مقارنة [12] لرويت. و أيّ فرق بينكم إذا اعتمدتم على البناء و هو مشروط بما لم تعلموه من المقارنة [13] و بين من ذهب إلى أنّ أحدهما ناسخ لصاحبه و إن كان [14] النّسخ مفتقرا [15] إلى علم التّقدّم و [16] التّأخّر؟.
فأمّا اعتمادهم على أنّ الغرقى [17] لمّا لم يعلم تقدّم موت بعضهم