responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 316

و الّذي يجب تحقيقه في هذه المسألة أنّ الخلاف فيها مبنىّ على فقد التّاريخ، و ارتفاع العلم بتقدّم أحدهما أو تأخره، و هذا الشّرط لا يليق بعموم‌ [1] الكتاب، فإنّ تاريخ نزول آيات القرآن مضبوط [2] محصور لا خلاف فيه. و إنّما يصحّ تقديره في أخبار الآحاد، لأنّها هي الّتي ربما عرض فيها هذا التّعارض. و من لا يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد، فقد [3] سقطت عند كلفة هذه المسألة، فإن‌ [4] تكلّم فيها، فعلى سبيل الفرض و التّقدير.

و الّذي يقوى‌ [5] في نفوسنا- إذا فرضنا ذلك- التّوقّف عن البناء، و الرّجوع إلى ما يدلّ عليه الدّليل من العمل بأحدهما، و لا حاجة بنا إلى تفصيل ما يجوز أن يدلّ على ذلك من الأدلّة من إجماع، أو غيره، لأنّ الفرض أنّه لا يجب البناء على مذهب من أوجبه‌ [6] بل الرّجوع إلى الأدلّة.

و الّذي يدلّ على صحّة ما اخترناه أنّ بناء العامّ على الخاصّ له شرط لا بدّ من اعتباره، و هو أن يكونا واردين معا، و الحال‌


[1]- ب: لعموم.

[2]- ج: مضبوطة.

[3]- الف: قد.

[4]- ب: و ان.

[5]- ب: يقوينا.

[6]- ج: أوجه.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست