نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 313
أن يكون الرّاوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده 7 [1] لأنّه لو كان الأمر على ذلك، لوجب أن يبيّن [2] الرّاوي هذه الحال، و يذكرها، إزالة للتّهمة [3] عن نفسه، فإذا لم يذكرها، فالأولى أنّها ما كانت، و لهذا نقول: أنّ الرّاوي إذا ذهب فيما رواه إلى أنّه منسوخ، لا يجب القول بنسخة على سبيل إحسان الظّنّ به، و أيّ فرق بين تقليده [4] في التّخصيص، و تقليده في النّسخ، و هذا المذهب أضعف من أن يحتاج إلى الإكثار فيه [5].
. فصل في أنّ الاخبار كالأوامر في جواز دخول [6] التخصيص
اعلم أنّ الأخبار كالأوامر [7] في جواز [8] دخول [9] التّخصيص فيها بل هو في الأخبار أظهر، و إذا كان معنى التّخصيص هو ان يريد المخاطب بعض ما تناوله اللّفظ، فهذا المعنى قائم في الأخبار