نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 312
فصل في تخصيص العموم بمذهب الرّاوي
اعلم أنّ هذه المسألة كالفرع على قبول أخبار الآحاد، و العمل بها، و سنذكر ما عندنا في ذلك إذا انتهينا إلى الكلام في الأخبار بمشيّة اللَّه تعالى و عونه [1]. و إذا [2] فرضنا العمل بما يرويه الواحد، لم يجب أن يخصّص عموم ما [3] يرويه بمخالفته [4] له [5] لأنّ غاية حسن الظّنّ بالرّاوي أنّه ما عدل عن عموم ما [6] رواه هوى [7] و لا تقليدا [8] لكن لوجه [9] من الوجوه، و ذلك الوجه يحتمل أن يكون لأنّه علم قصده 7، و يحتمل- أيضا- [10] أنّه عمل على رواية غيره، أو لوجه من الاستدلال و القياس، إمّا أن يكون مخطئا فيه أو مصيبا [11] فكيف يجوز أن يعدل عن ظاهر العموم، و العمل به واجب، لأمر محتمل للحقّ و الباطل و الصّحيح و الفاسد. و الأشبه