نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 314
أظهر من قيامه [1] في غيرها. و الكلام بين أهل الوعيد و أهل الإرجاء في آيات الوعيد إنّما هو في تخصيص هذه الآيات. و من امتنع من [2] ذلك، فلقلّة تأمّله. و اعتلال من أبى ذلك بأنّ النّسخ لمّا لم يدخل في الأخبار فكذلك التّخصيص باطل، لما [3] سنذكره عند الكلام في الأخبار بعون اللَّه. و لو عكس عاكس هذا القول، و ذهب إلى أنّ التّخصيص إنّما يدخل في الخبر دون الأمر، لما [4] أمكن دفعه إلاّ بما [5] يدفع من أبى تخصيص الأخبار.
. فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به [6] العموم
اعلم أنّ التّخصيص [7] إنّما يكون بطريقة التّنافي، و لا تنافي بين الجملة الخاصّة إذا عطفت على العامّة، فكيف يخصّ [8] بها؟! و أيّ [9] شبهة تدخل على متأمّل في أنّ قول القائل: «أعط الرّجال و زيدا»