نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 30
و منها: أنّ الأمر يمنع من [1] الخرس و السكوت، لأنّهم يستهجنون في الأخرس و الساكت أن يقولوا وقع منه أمر، كما يستهجنون أن يقولوا وقع منه خبر، أو [2] ضرب من ضروب الكلام.
و منها: أنّ لفظة الأمر لو كانت مشتركة بين القول و الفعل، لم تخل [3] من أن يفيد فيهما فائدة واحدة، أو فائدتين مختلفتين، و في تعذّر [4] الإشارة إلى فائدة تعمّهما [5]، أو فائدتين يخصّ كلّ واحدة [6] منهما، دلالة على فساد كون هذه اللّفظة حقيقة في الأمرين.
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا من دلالة الاشتقاق: ما أنكرتم أن يكون الاشتقاق [7] الّذي أوجبه أهل اللّغة لفاعل الأمر إنّما هو [8] الّذي هو قول دون ما ليس بقول من الأفعال، و معلوم ضرورة أنّهم إنّما اشتقّوا آمرا من الأمر الّذي هو القول، فأيّ [9] دلالة في ذلك على أنّ الفعل لا يسمّى أمرا، و من الّذي يحفظ عن أهل اللّغة القول بأنّ كلّ ما يوصف بأنّه أمر على الحقيقة يوصف فاعله بأنّه آمر، و إذا لم يكن هذا محفوظا عنهم، و لا منقولا، فلا دلالة فيما ذكروه. و هذه الطريقة