responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 30

و منها: أنّ الأمر يمنع من‌ [1] الخرس و السكوت، لأنّهم يستهجنون في الأخرس و الساكت أن يقولوا وقع منه أمر، كما يستهجنون أن يقولوا وقع منه خبر، أو [2] ضرب من ضروب الكلام.

و منها: أنّ لفظة الأمر لو كانت مشتركة بين القول و الفعل، لم تخل‌ [3] من أن يفيد فيهما فائدة واحدة، أو فائدتين مختلفتين، و في تعذّر [4] الإشارة إلى فائدة تعمّهما [5]، أو فائدتين يخصّ كلّ واحدة [6] منهما، دلالة على فساد كون هذه اللّفظة حقيقة في الأمرين.

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا من دلالة الاشتقاق: ما أنكرتم أن يكون الاشتقاق‌ [7] الّذي أوجبه أهل اللّغة لفاعل الأمر إنّما هو [8] الّذي هو قول دون ما ليس بقول من الأفعال، و معلوم ضرورة أنّهم إنّما اشتقّوا آمرا من الأمر الّذي هو القول، فأيّ‌ [9] دلالة في ذلك على أنّ الفعل لا يسمّى أمرا، و من الّذي يحفظ عن أهل اللّغة القول بأنّ كلّ ما يوصف بأنّه أمر على الحقيقة يوصف فاعله بأنّه آمر، و إذا لم يكن هذا محفوظا عنهم، و لا منقولا، فلا دلالة فيما ذكروه. و هذه الطريقة


[1]- ب و ج:- من.

[2]- ب: و.

[3]- الف: يخل.

[4]- ج: تفد.

[5]- ب: يعمهما.

[6]- ج: واحد.

[7]- ب:- ما أنكرتم أن يكون الاشتقاق.

[8]- ب و ج:- انما هو.

[9]- ب و ج: و أي.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست