نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 309
و كلامه 7 ينقسم إلى مطابق للسّبب [1] غير فاضل [2] عنه، و إلى ما [3] يكون أعمّ منه: و الأوّل لا خلاف فيه، و الثّاني ينقسم إلى قسمين: أحدهما [4] أن يكون أعمّ منه في الحكم المسئول عنه، نحو قوله 7 و قد سئل عمّن ابتاع عبدا، و [5] استعمله [6] ثمّ وجد به عيبا،: «الخراج بالضّمان» و القسم الآخر أن يكون أعمّ منه في غير ذلك الحكم المسئول عنه، نحو قوله 7 و قد سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال 7 [7]: «هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته [8]» فأجاب 7 بما يقتضى شربه، و إزالة النّجاسة به، و غير ذلك. و في جوابه 7 ما [9] لو [10] لم يعلّق بالسّبب، لم يكن مفيدا، و لا مستقلاّ بنفسه، نحو ما روى عنه- 7- و قد [11] سئل عن بيع الرّطب بالتّمر، فقال 7 «أ ينقص إذا يبس؟»، فقيل: «نعم»، فقال 7: