نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 308
أنّه لا يجيء منها [1] أنّه إذا سأله 7 [2] سائل عن [3] حكم حادثة، فأجابه بقول عامّ، أنّا نقصره على ذلك السّؤال، لأنّه إذا عمّ بخطابه سؤال السّائل و غيره، فما أضاف إلى بيان حكم ما سئل [4] عنه بيان حكم غيره، إلاّ لسبب [5] آخر و داع هو غير سؤال السّائل، لأنّه لو لم يكن كذلك، لأجاب بما يكون وفقا [6] للسّؤال من غير أن يكون فاضلا عليه، و ليس [7] يجب عليه [8] أن يكون الخطاب مقصورا على الأسباب الّتي تظهر [9] لنا، بل يكون مقصورا على أسبابه الظّاهرة لنا، و الخافية [10] عنّا. و هذا التّلخيص يزيل الشّبهة في المسألة. و نعود [11] إلى الكلام المألوف في هذه المسألة.
فنقول: قد اختلفوا فيها فقال قوم: يجب حمل الكلام على سببه دون ظاهره، و قال آخرون: يجب حمله على ظاهره إذا أمكن ذلك.