نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 310
و الّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه من حمل الكلام على ظاهره أنّ كلامه 7 هو الدّلالة على الأحكام، فيجب أن يعتبر صفته في عموم أو خصوص، كما تعتبر [1] صفة أمره و نهيه.
دليل آخر: و يدلّ- أيضا- [2] على ذلك [3] أنّ العموم لو انفرد عن السّبب، يحمل [4] على عمومه بلا خلاف، فيجب مثل ذلك إذا خرج [5] على سبب، لأنّ السّبب لا يخرجه عن [6] صفته الّتي من جهتها كان دليلا، [7] لأنّه لا تنافي بين حدوث السّبب و بين عموم اللّفظ، يقوّى ما ذكرناه أنّ آية [8] اللّعان نزلت في هلال بن أميّة العجلانيّ، و حملته الأمّة على كلّ رام زوجته. و كذلك آية الظّهار وردت في خولة بنت خويلد، و حمل هذا الحكم على كلّ من ظاهر من امرأته [9].
دليل آخر: و ممّا يدلّ- أيضا- [10] على ذلك أنّه لا فرق بين قصر الخطاب- مع عمومه- على السّبب، و بين قصره على العين الّتي تعلّق