و إن كانت هذه العادة أثّرت في حكم اللّفظ و فائدته، وجب [5] أن يخصّ [6] العموم بها، لأنّ التّعارف له تأثير في فوائد الألفاظ [7] فلا يمتنع [8] تخصيص العموم بما يجري هذا المجرى.
. فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه [9]
اعلم أنّ المراد بقولنا «سبب» في الكلام الدّاعي إلى الخطاب به و الباعث عليه، و ليس المراد بهذه اللّفظة [10]- هاهنا [11]- الأسباب المولّدة للأفعال [12] و الحكيم لا يجوز أن يريد بخطابه إلاّ ماله داع إليه، فلا بدّ في خطابه من أن يكون مقصورا على أسبابه، و غير متعدّ لها [13] و لا فاضل عليها، فقد [14] اتّفقنا على هذه الجملة، غير