responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 307

و خطاب رسوله‌ [1]- 7[2]-، فكيف‌ [3] يجعل‌ [4] التّابع متبوعا.

و إن كانت هذه العادة أثّرت في حكم اللّفظ و فائدته، وجب‌ [5] أن يخصّ‌ [6] العموم بها، لأنّ التّعارف له تأثير في فوائد الألفاظ [7] فلا يمتنع‌ [8] تخصيص العموم بما يجري هذا المجرى.

. فصل في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه‌ [9]

اعلم أنّ المراد بقولنا «سبب» في الكلام الدّاعي إلى الخطاب به و الباعث عليه، و ليس المراد بهذه اللّفظة [10]- هاهنا [11]- الأسباب المولّدة للأفعال‌ [12] و الحكيم لا يجوز أن يريد بخطابه إلاّ ماله داع إليه، فلا بدّ في خطابه من أن يكون مقصورا على أسبابه، و غير متعدّ لها [13] و لا فاضل عليها، فقد [14] اتّفقنا على هذه الجملة، غير


[1]- ب: رسول اللَّه، ج: الرسول.

[2]- ب و ج: 6.

[3]- ج:- فكيف، جاى آن سفيد است.

[4]- ج: تجعل.

[5]- ج: و يجب.

[6]- ب: يختص.

[7]- الف: الألفاض.

[8]- ج: يمنع.

[9]- الف:- عليه.

[10]- ب: اللفظ.

[11]- الف:- هاهنا.

[12]- ج: و الأفعال.

[13]- ب: غيره متصد له.

[14]- الف: قد.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست