نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 306
فصل في تخصيص قول النبيّ 7 بفعله
اعلم أنّ فعله 7 للشّيء [1] يدلّ على أنّه مباح لا محالة منه، فإذا علمنا بالدّليل أنّ حالنا كحاله [2]7 في الشّرائع، علمنا- أيضا [3]- أنّه مباح منّا، فإن كان قد سبق منه 7 قول عامّ في تحريم ذلك الفعل على العموم، فلا بدّ من الحكم بتخصيصه، و إنّما أوقع الشّبهة في هذه المسألة الخلاف في هل حكمنا في الشّرائع [4] كحكمه، و هل الأصل [5] ذلك أو غيره.
. فصل في تخصيص العموم بالعادات
اعلم أنّ العموم لا [6] يجوز تخصيصه بأن يعتاد النّاس أن يفعلوا خلافه، لأنّ أفعالهم يجب أن تكون [7] تابعة لخطاب اللَّه تعالى