نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 305
حمل هذا اللّفظ على أنّ المراد به اضرب الرّجال الّذين [1] السّودان بعضهم، و جعل لفظ [2] الرّجال عامّا، فذلك جار مجرى أن يحمل قوله تعالى: «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ» على أنّ المراد به إلاّ أن [3] يعفو [4] بعضهنّ في أنّه عدول عن الظّاهر، و إن كان في الصّفة أقبح و أفحش فأمّا الاستثناء، فتعليقه [5] ببعض ما تناوله العموم الصّحيح [6] أنّه [7] جائز لا يقتضى تخصيص العموم، و القضاء بأنّه ما أريد به إلاّ الجنس [8] الّذي تناول الاستثناء بعضه، لأنّ القائل إذا قال:
«اضرب الرّجال إلاّ فلانا الأسود» فلفظ الرّجال عامّ في البيضان [9] و السّودان، و إن كان الاستثناء خاصّا، و إنّما [10] الإشكال هو [11] في الشّرط و الصّفة، و قد قلنا ما عندنا في ذلك [12] و بسطناه.