responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 304

أحقّ بردّهنّ، لأنّ في كلا [1] الأمرين وجها من المجاز و العدول عن الظّاهر، فلا بدّ من دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين. و إنّما كان يترجّح‌ [2] حمل الأوّل على عمومه لو لم يكن في الثّاني تجوّز و عدول عن الظّاهر، فلا بدّ من دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين.

و [3] يكون لكلّ جملة حكم نفسها إذا لم يتعلّق كلّ واحدة بالأخرى هذا التّعلّق، مثل أن يقول القائل: «ضربت القوم، و أكرمت العلماء» فأمّا إذا [4] قال بعد ذكر المطلّقات: «وَ بُعُولَتُهُنَّ» فالظّاهر يقتضى أنّ الكناية عائدة إلى كلّ من تقدّم ذكره، و الصّفة تكشف‌ [5] عمّا قلناه، فإنّ القائل إذا قال: «اضرب الرّجال السّودان» فهذه الصّفة [6] تعود إلى جميع الرّجال، و لا يجوز أن يحمل محصّل الصّفة بالسّودان على أنّها لبعض‌ [7] الرّجال المضروبين، و أنّ‌ [8] لفظ الرّجال على عمومه، لأنّه‌ [9] لا فرق بين أن يقول: «اضرب الرّجال السّودان،» و بين أن يقول: «اضرب سودان الرّجال» فمتى‌


[1]- ج: كل.

[2]- الف: يرجح.

[3]- ج:- كان يترجح، تا اينجا، ب:+ انما.

[4]- الف:+ ما.

[5]- الف: فالصفة يكشف.

[6]- ب و ج: صفة.

[7]- ب: البعض.

[8]- ج: فان.

[9]- ج:- لأنه.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست