نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 304
أحقّ بردّهنّ، لأنّ في كلا [1] الأمرين وجها من المجاز و العدول عن الظّاهر، فلا بدّ من دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين. و إنّما كان يترجّح [2] حمل الأوّل على عمومه لو لم يكن في الثّاني تجوّز و عدول عن الظّاهر، فلا بدّ من دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين.
و [3] يكون لكلّ جملة حكم نفسها إذا لم يتعلّق كلّ واحدة بالأخرى هذا التّعلّق، مثل أن يقول القائل: «ضربت القوم، و أكرمت العلماء» فأمّا إذا [4] قال بعد ذكر المطلّقات: «وَ بُعُولَتُهُنَّ» فالظّاهر يقتضى أنّ الكناية عائدة إلى كلّ من تقدّم ذكره، و الصّفة تكشف [5] عمّا قلناه، فإنّ القائل إذا قال: «اضرب الرّجال السّودان» فهذه الصّفة [6] تعود إلى جميع الرّجال، و لا يجوز أن يحمل محصّل الصّفة بالسّودان على أنّها لبعض [7] الرّجال المضروبين، و أنّ [8] لفظ الرّجال على عمومه، لأنّه [9] لا فرق بين أن يقول: «اضرب الرّجال السّودان،» و بين أن يقول: «اضرب سودان الرّجال» فمتى