responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 303

أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌ [1]» فإنّه لا يليق إلاّ بالرّجعيّة، فالكلام في هذه الآية كالكلام في الّتي قبلها، فلا معنى لإعادته.

و ذهب من أشرنا إليه- أيضا- إلى‌ [2] أنّ الجملتين إذا عطف إحداهما [3] على الأخرى، فخصوص‌ [4] إحداهما لا يقتضى خصوص الأخرى، مثل قوله تعالى‌ [5]: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» إلى قوله تعالى‌ [6]: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» فالجملة الثّانية خاصّة، لأنّها لا تليق‌ [7] إلاّ بالرّجعيّة، و الأولى عامّة في كلّ مطلّقة، و الشّبهة في ذلك أنّ كلّ جملة لها حكم نفسها، و لا يتعدّى إليها التّخصيص من غيرها.

و الصّحيح أن يجري‌ [8] الكلام في هذه الآية مجرى ما تقدّم، و نقول‌ [9]: إنّ‌ [10] قوله تعالى: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ‌ [11]» يحتمل أن يريد به الرّجعيّات، ليطابق‌ [12] الجملة الثّانية، و يحتمل أن يريد به العموم، و يكون‌ [13] تقدير الكلام و بعولة [14] بعضهنّ‌


[1]- ج:- بمعروف.

[2]- ب:- إلى.

[3]- ب: أحدهما.

[4]- الف و ج: مخصوص.

[5]- الف:- تعالى.

[6]- الف:- تعالى.

[7]- ج: يليق.

[8]- ب و ج: مجرى.

[9]- ب: تقول، ج: يقول.

[10]- ج: انه.

[11]- ب و ج:- بأنفسهن.

[12]- ب و ج: لتطابق.

[13]- ج:- يكون.

[14]- الف: بعولتهن.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست