نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 303
أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ[1]» فإنّه لا يليق إلاّ بالرّجعيّة، فالكلام في هذه الآية كالكلام في الّتي قبلها، فلا معنى لإعادته.
و ذهب من أشرنا إليه- أيضا- إلى [2] أنّ الجملتين إذا عطف إحداهما [3] على الأخرى، فخصوص [4] إحداهما لا يقتضى خصوص الأخرى، مثل قوله تعالى [5]: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» إلى قوله تعالى [6]: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» فالجملة الثّانية خاصّة، لأنّها لا تليق [7] إلاّ بالرّجعيّة، و الأولى عامّة في كلّ مطلّقة، و الشّبهة في ذلك أنّ كلّ جملة لها حكم نفسها، و لا يتعدّى إليها التّخصيص من غيرها.
و الصّحيح أن يجري [8] الكلام في هذه الآية مجرى ما تقدّم، و نقول [9]: إنّ [10] قوله تعالى: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ[11]» يحتمل أن يريد به الرّجعيّات، ليطابق [12] الجملة الثّانية، و يحتمل أن يريد به العموم، و يكون [13] تقدير الكلام و بعولة [14] بعضهنّ