responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 29

ضرورة من مذاهب القوم أنّهم لذلك مستعيرون و [1] متجوّزون، فانتقلنا عمّا يوجبه ظاهر الاستعمال، و ليس ذلك معنا في‌ [2] استعمالهم لفظة الأمر في الفعل.

و قد تعلّق المخالف لنا في هذه المسألة [3] بأشياء:

منها: أنّ الأمر يشتقّ منه في اللّغة العربيّة الوصف لفاعله بأنّه آمر، و هذا لا يليق إلاّ [4] بالقول دون الفعل، لأنّهم لا يسمّون من فعل فعلا ليس بقول بأنّه آمر.

و منها: أنّه لو كان اسما [5] للفعل في الحقيقة لاطّرد في كلّ فعل حتّى يسمّى الأكل و الشرب بأنّه أمر، ألا ترى أنّ القول لمّا كان أمرا، اطّرد في كلّ ما هو بصفته.

و منها: أنّ من شأن الأمر أن‌ [6] يقتضى مأمورا و مأمورا به، كما يقتضى الضرب ذلك، و معلوم أنّ ذلك لا يليق إلاّ بالقول دون الفعل.

و منها: أنّ الأمر يدخل فيه الوصف بمطيع و عاص، و ذلك لا يتأتّى إلاّ في القول.

و منها: أنّ الأمر نقيضه‌ [7] النّهى، فإذا لم يدخل النّهى إلاّ في الأقوال دون الأفعال، فكذلك الأمر.


[1]- ب و ج:- و.

[2]- ب و ج: ينافى. (بجاى معنا في).

[3]- ج: المسايلة.

[4]- ب:- الا.

[5]- ب:- اسما.

[6]- ب:- ان.

[7]- ج: يقتضيه.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست