نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 292
سائل له هل يكون عامّا أو خاصّا.
قلنا: إذا سئل 7 عن حكم المفطر [1] فلا يخلو جوابه عن ثلاثة أقسام: إمّا أن يكون عامّ اللّفظ، نحو [2] أن يقول:
«كلّ مفطر فعليه الكفّارة». و القسم الثّاني أن يكون الجواب في المعنى عامّا، نحو أن يسأل 7 [3] عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عمّا به أفطر، و يقول 7: «عليه الكفّارة [4]» فكأنّه قال: «من أفطر، فعليه الكفّارة [5]». و القسم الثّالث أن يكون السّؤال خاصّا، و الجواب مثله، فيحلّ [6] محلّ الفعل.
و على هذا لا يصحّ أن يحتجّ في الجمع [7] بين الصّلاتين بما روى عنه 7 أنّه [8] جمع بين الصّلاتين في السّفر [9] لأنّ ذلك ليس بعامّ، و إنّما يدلّ على أنّه 7 [10] جمع، و ليس بمتناول لموضع [11] الخلاف.