نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 291
و فعله 7 لا يخلو من وجهين: إمّا أن يكون الوجه الّذي وقع عليه غير معلوم، نحو أن يأخذ 7 من يد رجل ملكا من غير أن يعلم [1] جهة أخذه بعينها، فيكون ذلك مجملا. أو أن يعلم [2] الوجه، مثل أن يقضى [3] بالشّاهد و اليمين، و هذا حكم في عين لا يجب [4] تعيّنها [5] و لا تخطّيها. و لو لا أنّ الدّليل قد [6] دلّ على تساوى [7] كلّ المدّعين [8] و المدّعى عليهم في [9] هذا الحكم، لما عدّينا هذا الحكم [10] إلى غير موضعه. و كذلك لا يجوز أن يحتجّ فيمن أفطر في شهر رمضان- بأي وجه كان فطره [11]- بما روى: أنّ رجلا أفطر في شهر رمضان [12] فأمره- 7- بالكفّارة، لأنّ ذلك- كما قلناه- [13] قضيّة في [14] عين لا يجب عمومها.