نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 293
فأمّا الرّواية الواردة بأنّه [1]7 كان يجمع بين الصّلاتين في السّفر، و أنّ [2] هذا اللّفظ يقتضى التّكرار، فيدخل موضع الخلاف فيه، فغير صحيح، لأنّه و إن اقتضى التّكرار بالعرف، فلا [3] يدلّ على أنّ التّكرار قد دخل فيه موضع الخلاف بعينه [4] و إنّما يدلّ على تكرار [5] الجمع، و يجوز أن يتكرّر جمع مخصوص لا خلاف فيه، مثل الجمع بين الصّلاتين بعرفة و [6] غيرها [7].
و من النّاس [8] من فرّق بين أن يروى عنه 7 أنّه قضى بكذا [9] و بين أن يروى أنّه قضى أنّ كذا فيه كذا، و ادّعى أنّ الأوّل يفيد الفعل، و الثّاني يقتضى القول. و في النّاس من سوّى بين الأمرين. و الأقرب الفرق، فإنّ التّعارف في الثّاني يقتضى أن يكون ذلك قولا، إلاّ أنّه من أين [10] يفيد العموم، و الرّاوي ليس بحاك لفظ النّبيّ 7 بعينه، و إنّما يحكى معناه، و الحجّة هي [11] لفظ النّبيّ 6 لا لفظ الحاكي.