اعلم أنّ العموم من أحكام الألفاظ [2] فما ليس بلفظ لا يصحّ ادّعاء العموم فيه، و إذا كان الفعل غير متعدّ [3] في نفسه، و لا يتعلّق بسواه، فكيف يصحّ ادّعاء العموم فيه، و العموم كيفيّة في التّعلّق، و الكيفية في التّعلّق [4] فرع على [5] حصول التّعلّق. و هذه الجملة تغني عن تفريع هذا الباب و تشعيبه [6] و الكلام على تفصيل المسائل، لكنّا نذكر طرفا [7] من ذلك ينتفع به [8].
إذا روى عنه [9]7- أنّه [10] قضى [11] بالشّاهد و اليمين، فليس [12] بواجب أن يكون منه 7 في ذلك قول، فنحمله على عمومه، لأنّ الحكم لا [13] يفتقر إلى قول [14] عامّ في هذا الباب.