نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 289
العموم به، و إجماع الصّحابة حجّة، فيجب التّخصيص به. و نحن و [1] إن كنّا نخالفهم [2] في تعليل كون ذلك حجّة [3] أو في دليله، فالحكم لا خلاف فيه بيننا.
فأمّا قول بعضهم، ففي النّاس من يذهب إلى أنّه إذا ظهر، و انتشر، و [4] لم يقع فيه خلاف، جرى مجرى الإجماع، فيخصّ بذلك، كما يخصّ بالإجماع. و فيهم من يقول [5]: إمساكهم عن الخلاف لا يدلّ على الوفاق، فلا يجعله [6] إجماعا، و لا يخصّص به.
و تحقيق ذلك يأتي فيما بعد بمشيّة اللَّه [7] تعالى [8].
و أمّا [9] نحن، [10] فنذهب [11] إلى أنّ في الصّحابة من قوله بانفراده حجّة، و هو أمير المؤمنين 7، لقيام الدّليل على عصمته، و قد دللنا على ذلك في كتب الإمامة، و ليس هذا موضع ذكره، فقوله [12]7 منفردا يخصّ به العموم لا محالة.