responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 28

و ممّا يمكن أن يستشهد به على ذلك من القرآن قوله تعالى:

حتّى إذا جاء أمرنا و فار التّنّور، و إنّما يريد اللّه تعالى بذلك الأهوال و العجائب، التي فعلها- جلّ اسمه-، و خرق‌ [1] بها [2] العادة، و قوله‌ [3] تعالى: أ تعجبين من أمر اللّه، و أراد الفعل لا محالة [4].

و إذا صحّت هذه الجملة، و كان ظاهر استعمال أهل اللّغة اللّفظة في شيئين أو أشياء، يدلّ على أنّها حقيقة فيهما، و مشتركة بينهما، إلاّ أن يقوم دليل‌ [5] قاهر يدلّ‌ [6] على أنّه مجاز في أحدهما- و قد بسطنا هذه الطريقة في مواضع كثيرة من كلامنا، و سيجي‌ء مشروحة مستوفاة في مواضعها من كتابنا هذا- وجب القطع على اشتراك هذه اللّفظة بين الأمرين، و وجب على من ادّعى أنّها مجاز في أحدهما، الدليل.

فإن قالوا: قد استعمل لفظ الخبر فيما ليس بخبر على الحقيقة، كما قال الشاعر: تخبرني‌ [7] العينان ما القلب كاتم. قلنا: قد بيّنّا أنّ ظاهر الاستعمال يدلّ على الحقيقة، إلاّ أن يقوم دلالة [8]، و لو خلّينا و ظاهر استعمال لفظة الخبر في غير القول، لحكمنا [9] فيه بالحقيقة، لكنّا علمنا،


[1]- ب: جرت.

[2]- ج: به.

[3]- ب: قول.

[4]- الف: محال.

[5]- ب: تقوم دلالة.

[6]- الف:- يدل.

[7]- الف: تجبرني، ج:- نى.

[8]- ب:- شماره 5 تا 8.

[9]- الف: حكمنا.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست