نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 288
فإذا قيل ما عدا القياس من الأدلّة يمنع من أن يعلم [1] من [2] مراد اللَّه خلافها، لأنّ ذلك يقتضى تعارض الأدلّة و تناقضها، و هذا جائز في القياس.
قلنا: هذا صحيح، غير أنّه فرق بين القياس [3] و غيره في غير الموضع الّذي حقّقناه، لأنّ الاتّفاق إنّما حصل في [4] أنّ شرط التّخصيص بالقياس يخالف شرط التّخصيص بغيره، فإن [5] لم يكن الأمر على ما ذكرناه من أنّ ظاهر تناول [6] لفظ العموم يمنع من [7] القياس، و لا يمنع من سائر الأدلّة، فلا [8] مزيّة بين الكلّ، و يجب [9] التّساوي، و معلوم خلافه.
. فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
اعلم أنّه لا خلاف في أنّ كلّ ما هو حجّة في نفسه يصحّ تخصيص