responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 287

القياس، فكيف‌ [1] السّبيل إلى العلم بمراده إلاّ من جهة خطابه.

و بعد، فمعلوم بغير شبهة أنّ للقياس‌ [2] في تخصيص العموم شرطا ليس هو للدّليل العقليّ، و لا للسّنّة المقطوع‌ [3] عليها، و قد بيّنّا [4] أنّا نترك ظاهر الكتاب و نخصّ عمومه بدليل العقل‌ [5] و السنّة المعلومة، و الإجماع، فيجب مع هبوط درجة [6] القياس عنها [7] ألاّ ندع‌ [8] به ظاهر العموم، و أن نكتفي‌ [9] في الدّفع له بتناول‌ [10] ظاهر الكتاب‌ [11] بخلاف موجبه، حتّى يكون القياس بخلاف الأدلّة القاطعة.

و ليس يمكن أن يدّعوا أنّ الفرق بين القياس و غيره من الأدلّة القاطعة أنّ القياس لا يستعمل مع العلم بأنّ مراد اللَّه- تعالى- بخطابه خلافه.

قلنا: و لا شي‌ء من الأدلّة يستعمل مع ذلك.


[1]- الف: و كيف.

[2]- ب و ج: القياس.

[3]- ج: المقطوعة.

[4]- الف: علمنا.

[5]- ج: العقلي.

[6]- الف: دوحة.

[7]- ج: منها.

[8]- الف: يدفع.

[9]- ج: يكتفى.

[10]- ظ: بتناول، چنانكه در متن است، ولى در ب و ج: يتناول، و در الف:

تناول آمده است.

[11]- ج: الكلام.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست