نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 287
القياس، فكيف [1] السّبيل إلى العلم بمراده إلاّ من جهة خطابه.
و بعد، فمعلوم بغير شبهة أنّ للقياس [2] في تخصيص العموم شرطا ليس هو للدّليل العقليّ، و لا للسّنّة المقطوع [3] عليها، و قد بيّنّا [4] أنّا نترك ظاهر الكتاب و نخصّ عمومه بدليل العقل [5] و السنّة المعلومة، و الإجماع، فيجب مع هبوط درجة [6] القياس عنها [7] ألاّ ندع [8] به ظاهر العموم، و أن نكتفي [9] في الدّفع له بتناول [10] ظاهر الكتاب [11] بخلاف موجبه، حتّى يكون القياس بخلاف الأدلّة القاطعة.
و ليس يمكن أن يدّعوا أنّ الفرق بين القياس و غيره من الأدلّة القاطعة أنّ القياس لا يستعمل مع العلم بأنّ مراد اللَّه- تعالى- بخطابه خلافه.