نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 286
و [1] من أقوى ما احتجّ به من نفي تخصيص العموم بالقياس أنّه لا خلاف بين [2] مثبتيه في [3] أنّ الشّرط في استعماله الضّرورة إليه، و سلامته من أن تكون [4] الظّواهر دافعة [5] له، و هذا الشّرط يمنع من تخصيص الكتاب و [6] السّنّة المعلومة المقطوع عليها به.
و [7] وجدت بعض [8] من خالف في ذلك يقدح في هذه الطّريقة، بأن يقول [9]: إذا خصّصنا العموم بالقياس، فقد استعملناه فيما لا نصّ فيه يخالفه، و إنّما يدفع النّصّ القياس إذا كان المراد بذلك النّصّ معلوما، فأمّا ما [10] يتناول اللّفظ في الظّاهر لا يكون دافعا، فإن أردتم الأوّل، فهو مسلّم و لا يمنع [11] من التّخصيص بالقياس، و إن أردتم الثّاني، فغير مسلّم و هو موضع الخلاف.
و هذا ليس بصحيح، لأنّ مراد اللَّه تعالى إنّما يعلم بخطابه، فإذا كان ظاهر [12] خطابه ينافي القياس، فقد زال الشّرط في صحّة