نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 285
و يمكن- إذا سلّمنا أنّ العبادة قد [1] وردت به في غير التّخصيص- أن نسلك مثل الطّريقة الّتي سلكناها في نفي تخصيصه بأخبار الآحاد، فنقول: قد علمتم أنّ القياس ليس بحجّة في نفسه بدليل [2] العقل، و إنّما يثبت [3] كونه حجّة بالسّمع [4] فمن أين إذا كان في غير التّخصيص حجّة أنّه كذلك في التخصيص.
و أمّا [5] دعواهم أنّ الأمّة إنّما حجبت الأمّ بالأختين فما زاد بالقياس، و ذلك أبلغ من التّخصيص، و أنّ العبد كالأمة في تنصيف الحدّ، فباطلة لأنّا لا نسلّم ذلك، و لا دليل على صحّته، و إنّما المعوّل [6] في ذلك على إجماع الأمّة، دون القياس.
و من منع من القياس من حيث أوجب الظّنّ، و العموم [7] طريقه [8] العلم، قد بيّنّا الكلام عليه في [9] التّخصيص بأخبار الآحاد، و قلنا: دليل العبادة بالقياس يقتضى العلم، فما خصّصنا معلوما إلاّ بمعلوم [10] و لا اعتبار بطريق هذا العلم، كان ظنّا [11] أو غيره.