نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 284
بالقياس في الشّريعة، و من دفع جواز القياس في شيء من الشّريعة لا شغل له بهذا الفرع، و إذا دللنا على أنّ العبادة لم ترد بالقياس في حكم من أحكام الشّريعة، بطل [1] القول بأنّه مخصّص بالإجماع، على ما قلناه [2] في أخبار الآحاد.
و قد اختلف مثبتو [3] القياس في هذه المسألة، فذهب أبو عليّ الجبّائيّ و جماعة من الفقهاء إلى أنّه لا يخصّص العموم به، و هو قول أبي هاشم الأوّل، و منهم من قال: يخصّ بالقياس الجليّ، دون القياس [4] الخفيّ، و هو مذهب كثير من أصحاب الشّافعيّ، و منهم من قال: يخصّ به إذا دخله التّخصيص، و منهم من جوّز تخصيصه بالقياس على كلّ حال، و هو مذهب أكثر الفقهاء، و مذهب أبي هاشم الأخير [5].
و قد ذكرنا طريقتنا [6] في نفى [7] التّخصيص بأخبار الآحاد، و هي الطّريقة في نفي التّخصيص بالقياس.