نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 283
بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء [1] إليه بعون اللَّه [2].
و بعد، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرّجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العامّ، فما الّذي يمنع من الرّجوع إليها [3] في الحكم المعلّق بالاسم، ألا ترى أنّا عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرّجوع إلى أهل اللّغة، فما الّذي يمنع [4] من الرّجوع إلى الآحاد [5] في تخصيص الأحكام [6].
و أمّا من جوّز [7] التّخصيص بأخبار الآحاد بشرط [8] دخول التّخصيص قبل ذلك، أو بشرط سلامة الحقيقة، فشبهته في ذلك أنّ التّخصيص يصيّر اللّفظ مجازا، و قد بيّنّا أنّ الأمر بخلاف ذلك.
. فصل في تخصيص العموم بالقياس
اعلم أنّ هذا الفصل نظير [9] الّذي تقدّمه، و الخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنّما هو فرع من فروع القائلين بأنّ العبادة قد وردت