responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 282

ألا ترى أنّهم لم‌ [1] ينسخوا بها و إن عملوا بها في غير النّسخ، و كذلك‌ [2] يجوز ثبوت العمل بها في غير التّخصيص و إن لم يثبت‌ [3] التّخصيص، لاختلاف الموضعين، لأنّ خبر الواحد ليس بحجّة من جهة العقل، و إنّما كان حجّة عند من ذهب إلى ذلك بالشّرع، فغير ممتنع الاختصاص‌ [4] في ذلك.

و اعلم أنّ شبهة من أحال التّعبّد بالعمل‌ [5] بخبر [6] الواحد في تخصيص أو غيره الّتي عليها المدار و منها يتفرّع‌ [7] جميع الشّبه أنّ العموم طريقه‌ [8] العلم، فلا يجوز أن يخصّ‌ [9] بما طريق إثباته غالب الظّنّ، و الّذي يفسد أصل هذه الشّبهة أنّ التّعبّد إذا ورد بقبول خبر الواحد في‌ [10] تخصيص أو غيره، فطريق هذه العبادة العلم، دون الظّنّ، فإنّما [11] خصّصنا معلوما بمعلوم، و أدلّة العقول‌ [12] شاهدة [13] بذلك، و سنشبع هذا في الكلام على نفي جواز العبادة


[1]- ب: قد.

[2]- الف: فكذلك.

[3]- ب و ج: أثبت.

[4]- ب: للاختصاص.

[5]- ج:- بالعمل.

[6]- ج: بالخبر.

[7]- الف: تتفرع.

[8]- ب: طريقة.

[9]- الف:- ان يخص.

[10]- ج: أو.

[11]- ب: و ج: و انما.

[12]- ج: المعقولة.

[13]- ج: شاهد.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست