نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 282
ألا ترى أنّهم لم [1] ينسخوا بها و إن عملوا بها في غير النّسخ، و كذلك [2] يجوز ثبوت العمل بها في غير التّخصيص و إن لم يثبت [3] التّخصيص، لاختلاف الموضعين، لأنّ خبر الواحد ليس بحجّة من جهة العقل، و إنّما كان حجّة عند من ذهب إلى ذلك بالشّرع، فغير ممتنع الاختصاص [4] في ذلك.
و اعلم أنّ شبهة من أحال التّعبّد بالعمل [5] بخبر [6] الواحد في تخصيص أو غيره الّتي عليها المدار و منها يتفرّع [7] جميع الشّبه أنّ العموم طريقه [8] العلم، فلا يجوز أن يخصّ [9] بما طريق إثباته غالب الظّنّ، و الّذي يفسد أصل هذه الشّبهة أنّ التّعبّد إذا ورد بقبول خبر الواحد في [10] تخصيص أو غيره، فطريق هذه العبادة العلم، دون الظّنّ، فإنّما [11] خصّصنا معلوما بمعلوم، و أدلّة العقول [12] شاهدة [13] بذلك، و سنشبع هذا في الكلام على نفي جواز العبادة