responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 281

فيكون واجبا، غير أنّه ما تعبّدنا به.

و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنّ النّاس بين قائلين‌ [1] ذاهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة، و ناف لذلك، و كلّ من نفي وجوب العمل بها [2] في الشّرع نفى‌ [3] التّخصيص بها، و ليس في الأمّة من‌ [4] جمع بين نفي العمل بها في غير التّخصيص و بين القول بجواز التّخصيص، فالقول بذلك يدفعه الإجماع، و سندلّ بمشيّة اللَّه‌ [5] تعالى‌ [6] إذا انتهينا إلى الكلام في الأخبار على أنّ اللَّه تعالى ما تعبّدنا بالعمل بأخبار [7] الآحاد في الشّرع‌ [8] فبطل التّخصيص بها لما ذكرناه، و لا شبهة في أنّ تخصيص العموم بأخبار الآحاد فرع على القول بالعمل بأخبار الآحاد.

على أنّا لو سلّمنا أنّ العمل بها [9] لا على وجه التّخصيص واجب‌ [10] قد ورد الشّرع به، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التّخصيص بها، لأنّ‌ [11] إثبات العبادة بالعمل في موضع لا يقتضى تجاوزه إلى غيره،


[1]- ج: القائلين.

[2]- ب:- بها.

[3]- ج: عن، بجاى نفى.

[4]- ج:+ نفى.

[5]- ج: بمشيته.

[6]- ج:- تعالى.

[7]- الف: في اخبار.

[8]- الف: بالشرع.

[9]- ب:+ جائز.

[10]- ج:+ و.

[11]- ب و ج:+ في.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست