نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 281
فيكون واجبا، غير أنّه ما تعبّدنا به.
و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنّ النّاس بين قائلين [1] ذاهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة، و ناف لذلك، و كلّ من نفي وجوب العمل بها [2] في الشّرع نفى [3] التّخصيص بها، و ليس في الأمّة من [4] جمع بين نفي العمل بها في غير التّخصيص و بين القول بجواز التّخصيص، فالقول بذلك يدفعه الإجماع، و سندلّ بمشيّة اللَّه [5] تعالى [6] إذا انتهينا إلى الكلام في الأخبار على أنّ اللَّه تعالى ما تعبّدنا بالعمل بأخبار [7] الآحاد في الشّرع [8] فبطل التّخصيص بها لما ذكرناه، و لا شبهة في أنّ تخصيص العموم بأخبار الآحاد فرع على القول بالعمل بأخبار الآحاد.
على أنّا لو سلّمنا أنّ العمل بها [9] لا على وجه التّخصيص واجب [10] قد ورد الشّرع به، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التّخصيص بها، لأنّ [11] إثبات العبادة بالعمل في موضع لا يقتضى تجاوزه إلى غيره،