نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 275
فصل في المطلق و المقيد
اعلم أنّ التّقييد هو [1] مثل قوله تعالى: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»* و قوله تعالى: «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ»* فإذا [2] ولى هذا [3] التّقييد جملة واحدة، فلا شبهة في تغيّر [4] حكمها. و الخلاف فيه [5] متى ولى [6] جملتين، في رجوعه إليهما- إذا صحّ ذلك فيه- أو رجوعه إلى ما يليه، كالخلاف في الاستثناء، و قد تقدّم [7] مشروحا.
و لا خلاف في أنّ الحكم المقيّد إذا خالف الحكم المطلق، و لم يكن من جنسه، فإنّ التّقييد لا يتعدّى إلى المطلق. و إنّما اختلف [8] فيما قيّد [9] و [10] أطلق، و الجنس واحد، كالكفّارات، لأنّه- تعالى- أطلق الرّقبة في [11] كفّارة الظّهار، و قيّدها في كفّارة القتل، فقال قوم: أنّ المطلق يصير مقيّدا للظّاهر، لا للدّليل [12] و قال