responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 275

فصل في المطلق و المقيد

اعلم أنّ التّقييد هو [1] مثل قوله تعالى: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»* و قوله تعالى: «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ»* فإذا [2] ولى هذا [3] التّقييد جملة واحدة، فلا شبهة في تغيّر [4] حكمها. و الخلاف فيه‌ [5] متى ولى‌ [6] جملتين، في رجوعه إليهما- إذا صحّ ذلك فيه- أو رجوعه إلى ما يليه، كالخلاف في الاستثناء، و قد تقدّم‌ [7] مشروحا.

و لا خلاف في أنّ الحكم المقيّد إذا خالف الحكم المطلق، و لم يكن من جنسه، فإنّ التّقييد لا يتعدّى إلى المطلق. و إنّما اختلف‌ [8] فيما قيّد [9] و [10] أطلق، و الجنس واحد، كالكفّارات، لأنّه- تعالى- أطلق الرّقبة في‌ [11] كفّارة الظّهار، و قيّدها في كفّارة القتل، فقال قوم: أنّ المطلق يصير مقيّدا للظّاهر، لا للدّليل‌ [12] و قال‌


[1]- ب:- هو.

[2]- الف: و إذا.

[3]- ب:- هذا.

[4]- ب: تعيين، ج: تغيير.

[5]- ب و ج:- فيه.

[6]- الف: ولى، بتشديد اللام.

[7]- ج: يقدم.

[8]- ب و ج: اختلفوا.

[9]- ج: يقيدوا.

[10]- ج:- و.

[11]- الف: للرقبة في الكفارات أعني، بجاى الرقبة في.

[12]- ب: لدليل.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست