نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 276
قوم: يقيّد بالدّليل [1] و القياس، و قال آخرون: لا يصحّ تقييده بالقياس، من حيث يتضمّن [2] الزّيادة، و الزّيادة [3] في النّصّ نسخ [4].
و الدّليل على أنّ المطلق لا يقيّد لأجل تقييد غيره أنّ كلّ كلام له حكم نفسه، و لا يجوز أن يتعدّى إليه حكم غيره، و لو جاز تقييد المطلق لأجل تقييد غيره، لوجب أن يخصّ العامّ لتخصيص غيره، و يشترط المطلق على هذا الوجه، و هذا يبطل الثّقة بشيء من الكلام.
و احتجاجهم [5] بأنّ القرآن كالكلمة الواحدة، يبطل بالاستثناء و التّخصيص.
و قولهم: «الشّهادة لمّا أطلقت في موضع، و قيّدت في آخر، حكمنا بتقييدها في كلّ موضع» يبطل [6] بأنّ العدالة معتبرة [7] في كلّ موضع، و [8] إنّما اشترطت [9] لدليل هو [10] غير ظاهر [11] تقييدها