responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 252

و لا نقطع بشي‌ء [1] منهما إلاّ بدلالة.

دليل آخر: و هو أنّ القائل إذا قال‌ [2]: «ضربت غلماني، و أكرمت جيراني، و أخرجت زكاتي قائما» أو قال «صباحا» أو «مساء» أو «في مكان كذا»، احتمل ما عقّب بذكره من الحال، أو ظرف‌ [3] الزّمان أو ظرف المكان، أن‌ [4] يكون العامل فيه و المتعلّق‌ [5] به‌ [6] جميع ما عدّده‌ [7] من الأفعال، كما يحتمل أن يكون المتعلّق به ما هو أقرب إليه، و ليس لسامع ذلك أن يقطع على أنّ العامل فيما عقّب بذكره الكلّ‌ [8] و لا البعض، إلاّ بدليل غير الظّاهر [9] فكذلك‌ [10] يجب في الاستثناء، و [11] الجامع بين الأمرين أنّ كلّ واحد من الاستثناء و الحال و الظّروف الزّمانيّة و المكانيّة فضلة [12] في الكلام يأتي‌ [13] بعد تمامه و استقلاله، و ليس لأحد أن يرتكب أنّ الواجب فيما ذكرناه القطع على أنّ العامل فيه جميع الأفعال المتقدّمة، إلاّ أن يدلّ دليل على خلاف ذلك، لأنّ هذا من مرتكبه مكابرة، و دفع للمتعارف‌ [14]، و لا


[1]- الف و ج: على شي‌ء.

[2]- الف: يقول، بجاى إذا قال.

[3]- ب: طرف.

[4]- ب:، بان.

[5]- ب: المعلق.

[6]- ب:- به.

[7]- ج: عدوه.

[8]- الف: للكل.

[9]- الف: الضاهر.

[10]- ب: و كذلك.

[11]- ج:- و.

[12]- ج: فضلية.

[13]- ج: تأتى.

[14]- الف: المتعارف.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست