نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 253
فرق بين من حمل نفسه عليه، و بين من قال: بل الواجب القطع على أنّ الفعل الّذي تعقّبه الحال أو [1] الظّرف [2] هو العامل، دون ما تقدّمه [3]، و إنّما يعلم في بعض المواضع أنّ الكلّ عامل بدليل.
و قد استدلّ أبو حنيفة و أصحابه بأشياء:
أوّلها أنّ الاستثناء إنّما وجب تعليقه بما [4] تقدّمه، من حيث لم يكن مستقلا بنفسه، و لو استقلّ بنفسه [5]، لما علّق بغيره، و متى علّقناه بما يليه، استقلّ، و أفاد، فلا [6] معنى لتعليقه بما بعد عنه، لأنّه لو جاز مع إفادته و استقلاله أن يعلّق بغيره، لوجب فيه [7] لو كان مستقلا بنفسه- أن يعلّقه بغيره [8].
و ثانيها أنّ من حقّ العموم المطلق أن يحمل على عمومه و ظاهره إلاّ لضرورة تقتضي [9] خلاف ذلك، و لمّا خصّصنا الجملة الّتي يليها الاستثناء بالضّرورة، لم يجز تخصيص غيرها، و لا ضرورة.
و ثالثها [10] أنّه لا خلاف في أنّ الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه دون ما تقدّمه، لأنّ القائل إذا قال: «ضربت غلماني إلاّ ثلاثة،