responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 251

بأنّه مستعمل‌ [1] في الأمرين، و إذا [2] كان الأمر على ما ذكرناه، فيجب أن يكون تعقّب الاستثناء الجملتين محتملا لرجوعه إلى الأقرب كما أنّه محتمل لعمومه للأمرين‌ [3] و حقيقة في كلّ واحد منهما، فلا [4] يجوز القطع على أحد الأمرين إلاّ بدلالة منفصلة.

دليل آخر: و يدلّ أيضا [5] على ذلك أنّه لا بدّ في الاستثناء المتعقّب لجملتين من أن يكون إمّا راجعا إليهما معا، أو إلى ما يليه منهما، لأنّه من المحال ألاّ يكون راجعا إلى شي‌ء منهما، و قد نظرنا في كلّ شي‌ء يعتمده‌ [6] من قطع على رجوعه إليهما، فلم نجد فيه دلالة على وجوب ما ادّعاه على ما سنبيّنه من بعد إن شاء [7] اللَّه تعالى‌ [8] و نظرنا أيضا [9] فيما يتعلّق به من قطع على عوده إلى الأقرب إليه من الجملتين من غير تجاوز لها [10]، فلم نجد [11] فيه ما يوجب القطع على اختصاصه بالجملة الّتي تليه، دون ما [12] تقدّمها، فوجب مع عدم ما يوجب القطع على كلّ واحد من الأمرين أن نقف بينهما


[1]- الف: يستعمل.

[2]- ب: فإذا.

[3]- ب: لعموم الأمرين.

[4]- ب و ج: و لا.

[5]- الف: ايظ.

[6]- ج: نعتمده.

[7]- ب و ج: بمشية.

[8]- الف:- تعالى.

[9]- الف: ايظ.

[10]- ب: لهما.

[11]- ب: يجد.

[12]- ب: من.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست