نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 251
بأنّه مستعمل [1] في الأمرين، و إذا [2] كان الأمر على ما ذكرناه، فيجب أن يكون تعقّب الاستثناء الجملتين محتملا لرجوعه إلى الأقرب كما أنّه محتمل لعمومه للأمرين [3] و حقيقة في كلّ واحد منهما، فلا [4] يجوز القطع على أحد الأمرين إلاّ بدلالة منفصلة.
دليل آخر: و يدلّ أيضا [5] على ذلك أنّه لا بدّ في الاستثناء المتعقّب لجملتين من أن يكون إمّا راجعا إليهما معا، أو إلى ما يليه منهما، لأنّه من المحال ألاّ يكون راجعا إلى شيء منهما، و قد نظرنا في كلّ شيء يعتمده [6] من قطع على رجوعه إليهما، فلم نجد فيه دلالة على وجوب ما ادّعاه على ما سنبيّنه من بعد إن شاء [7] اللَّه تعالى [8] و نظرنا أيضا [9] فيما يتعلّق به من قطع على عوده إلى الأقرب إليه من الجملتين من غير تجاوز لها [10]، فلم نجد [11] فيه ما يوجب القطع على اختصاصه بالجملة الّتي تليه، دون ما [12] تقدّمها، فوجب مع عدم ما يوجب القطع على كلّ واحد من الأمرين أن نقف بينهما