responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 250

يرجع إلى اللّفظ.

و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنّ القائل إذا قال لغيره:

«اضرب غلماني، و الق‌ [1] أصدقائي، إلاّ واحدا» يجوز أن يستفهمه‌ [2] المخاطب، هل أراد استثناء الواحد من الجملتين، أو من‌ [3] جملة واحدة، و الاستفهام لا يحسن‌ [4] إلاّ مع احتمال اللّفظ و اشتراكه.

دليل آخر: و ممّا [5] يدلّ على ذلك أيضا [6] أنّ الظّاهر من استعمال اللّفظة في‌ [7] معنيين مختلفين من غير أن تقوم‌ [8] دلالة على أنّها [9] متجوّز بها في أحدهما [10] أنّها حقيقة فيهما، و قد بيّنّا صحّة هذه الطّريقة فيما سلف من هذا الكتاب، و لا خلاف في وجودنا [11] في القرآن و استعمال أهل العربيّة استثناء تعقّب جملتين عاد إليهما تارة، و عاد إلى أحدهما [12] أخرى، و إنّما يدّعى أصحاب أبي حنيفة أنّه إذا عاد إليهما فلدلالة دلّت، و أصحاب الشّافعيّ يدّعون أنّه إذا اختصّ بالجملة [13] الّتي تليه‌ [14] فلدلالة [15]، و هذا من الجماعة اعتراف‌


[1]- ج: ألق، بفتح الهمزة و سكون اللام.

[2]- الف: يستفهم.

[3]- ب:- من.

[4]- ب: يحبس.

[5]- الف: الّذي، بجاى مما.

[6]- الف: ايظ على ذلك.

[7]- ب:- في.

[8]- ب و ج: يقوم.

[9]- ب: انه.

[10]- ب: إحداهما.

[11]- ب: وجودهما، ج: وجودها.

[12]- الف: أخراهما، بجاى أحدهما

[13]- ب: الجملة.

[14]- الف: يليه.

[15]- ج: للدلالة.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست