نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 250
يرجع إلى اللّفظ.
و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنّ القائل إذا قال لغيره:
«اضرب غلماني، و الق [1] أصدقائي، إلاّ واحدا» يجوز أن يستفهمه [2] المخاطب، هل أراد استثناء الواحد من الجملتين، أو من [3] جملة واحدة، و الاستفهام لا يحسن [4] إلاّ مع احتمال اللّفظ و اشتراكه.
دليل آخر: و ممّا [5] يدلّ على ذلك أيضا [6] أنّ الظّاهر من استعمال اللّفظة في [7] معنيين مختلفين من غير أن تقوم [8] دلالة على أنّها [9] متجوّز بها في أحدهما [10] أنّها حقيقة فيهما، و قد بيّنّا صحّة هذه الطّريقة فيما سلف من هذا الكتاب، و لا خلاف في وجودنا [11] في القرآن و استعمال أهل العربيّة استثناء تعقّب جملتين عاد إليهما تارة، و عاد إلى أحدهما [12] أخرى، و إنّما يدّعى أصحاب أبي حنيفة أنّه إذا عاد إليهما فلدلالة دلّت، و أصحاب الشّافعيّ يدّعون أنّه إذا اختصّ بالجملة [13] الّتي تليه [14] فلدلالة [15]، و هذا من الجماعة اعتراف