نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 249
فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من ذهب إلى أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا يصحّ رجوعه إلى كلّ واحدة منها بانفراده، فالواجب أن يرجع إلى كلّ ما تقدّمه، و هو مذهب الشّافعيّ و أصحابه [1] و ذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أنّ الاستثناء يرجع إلى ما يليه فقط.
و الّذي أذهب إليه أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا، و صحّ رجوعه إلى كلّ واحدة منها [2] لو انفردت، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل كما قال الشافعيّ [3]، و تجويز [4] رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة [5] و ألاّ [6] يقطع على ذلك إلاّ بدليل منفصل، أو عادة [7]، أو أمارة، و [8] في الجملة لا يجوز القطع على ذلك لشيء