نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 25
اللّهمّ إلاّ أن يقول جوّزوا أن يكلّف اللّه تعالى من ظنّ بأمارة مخصوصة تظهر [1] له أنّ الفعل واجب، أن يفعله على وجه [2] الوجوب، و من ظنّ بأمارة أخرى أنّه ندب، أن يفعله على [3] هذا الوجه [4]، و كذلك القول في الخصوص و العموم [5]، و سائر المسائل [6]، لأنّ العمل فيها على هذا الوجه [7] هو المقصود دون العلم، و اختلاف أحوال المكلّفين فيه جائز، كما جاز في فروع الشريعة.
فإذا سئلنا [8] على هذا الوجه، فالجواب أنّ ذلك كان جائزا، لكنّا قد علمنا الآن خلافه، لأنّ الأدلّة الموجبة للعلم قد دلّت على أحكام هذه الأصول، كما دلّت على [9] أصول الديانات، و ما إليه طريق علم لا حكم للظّنّ فيه، و إنّما يكون للظّنّ حكم فيما لا طريق إلى العلم [10] به 7 ألا ترى أنّنا لو تمكّنّا من العلم بصدق الشهود، لما [11] جاز أن نعمل [12] في صدقهم على الظّنّ، و كذلك [13] في أصول العقليّات.