responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 24

الأمارة. و تحقيق ذلك أيضا ممّا لا يحتاج إليه هاهنا [1] لأنّ الأغراض في أصول الفقه‌ [2] تتمّ‌ [3] بدونه‌ [4].

و إن‌ [5] قيل ما دليلكم على أنّ‌ [6] تكليفكم في أصول الفقه إنّما هو العلم دون العمل التّابع للظّنّ و إذا كنتم تجوّزون أن‌ [7] تكليفكم‌ [8] الشرائع تكليف يتبع الظّنّ الرّاجع إلى الأمارة فألاّ كان التكليف في أصول الفقه كذلك.

قلنا ليس كلّ أصول الفقه يجوز فيه أن يكون الحقّ في جهتين مختلفتين‌ [9] لأنّ القول بأنّ المؤثّر في كون الأمر أمرا إنّما [10] هو إرادة المأمور به و أنّه لا تعلّق لذلك بصفات الفعل في نفسه و أنّه تعالى لا يجوز أن يريد إلاّ ما له صفة زائدة على حسنه و لا ينسخ الشي‌ء قبل وقت فعله‌ [11] و ما أشبه ذلك و هو [12] الغالب و الأكثر فلا [13] يجوز أن يكون الحقّ فيه إلاّ واحدا [14] كما لا يجوز في أصول الدّيانات أن يكون الحقّ إلاّ في واحد [15].


[1]- ب: ضمنا.

[2]- ب:- في أصول الفقه.

[3]- ج: يتم.

[4]- ب و ج: من دونه.

[5]- ب: فان.

[6]- ب:- أن.

[7]- الف:+ يكون.

[8]- ج: يكلفكم.

[9]- ج: مختلفين.

[10]- ب و ج:- انما.

[11]- ج: فعل.

[12]- ب و ج: فهو.

[13]- ب و ج: و لا.

[14]- ب: في واحد. و ج: في أحد.

[15]- ب و ج: شماره 14 تا 15.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست