نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 24
الأمارة. و تحقيق ذلك أيضا ممّا لا يحتاج إليه هاهنا [1] لأنّ الأغراض في أصول الفقه [2] تتمّ [3] بدونه [4].
و إن [5] قيل ما دليلكم على أنّ [6] تكليفكم في أصول الفقه إنّما هو العلم دون العمل التّابع للظّنّ و إذا كنتم تجوّزون أن [7] تكليفكم [8] الشرائع تكليف يتبع الظّنّ الرّاجع إلى الأمارة فألاّ كان التكليف في أصول الفقه كذلك.
قلنا ليس كلّ أصول الفقه يجوز فيه أن يكون الحقّ في جهتين مختلفتين [9] لأنّ القول بأنّ المؤثّر في كون الأمر أمرا إنّما [10] هو إرادة المأمور به و أنّه لا تعلّق لذلك بصفات الفعل في نفسه و أنّه تعالى لا يجوز أن يريد إلاّ ما له صفة زائدة على حسنه و لا ينسخ الشيء قبل وقت فعله [11] و ما أشبه ذلك و هو [12] الغالب و الأكثر فلا [13] يجوز أن يكون الحقّ فيه إلاّ واحدا [14] كما لا يجوز في أصول الدّيانات أن يكون الحقّ إلاّ في واحد [15].