نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 248
و ليس لأحد أن يلزم- على ذلك- جواز استثناء [1] الكلّ، لأنّ ذلك يخرجه من كونه استثناء، لأنّ من حقّه أن يخرج بعض ما تناوله الكلام.
و تعلّق المخالف بأنّه [2] لم يجد أهل اللّغة استثنوا الأكثر، غير صحيح، لأنّه ليس كلّ شيء لم يجدهم [3] فعلوه لا يجوز فعله، ألا ترى أنّا ما وجدناهم يستثنون [4] النّصف و ما قاربه، و إن كان جائزا بلا خلاف، و ليس كلّ شيء هو الأحسن لا يجوز خلافه، لأنّ الأحسن عندهم تقديم الفاعل على المفعول، ثمّ لم يمنع ذلك من خلافه.
فإن قيل: أ فيدلّ دخول الاستثناء على الجملة على عموم اللّفظ بعد ما أخرجه.
قلنا: قد ذهب قوم إلى ذلك، و الصّحيح أنّه [5] يبقى على ما كان عليه من الاحتمال، و إنّما تأثير الاستثناء إخراج [6] ما تناوله [7]، يوضح ذلك أنّ القائل إذا قال: «ضربت غلماني إلاّ زيدا» يجوز له [8] أن يقيم [9] لنا أيضا [10] دليلا على أنّه ما ضرب أيضا عمراً، فالاحتمال باق.