نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 247
فالتّأويل المعروف أنّ إلاّ هاهنا ليست استثناء، و إنّما هي [1] بمعنى لكن، فكأنّه تعالى قال [2]: لكن من قتله خطأ فحكمه كذا و كذا.
و قد ذكر أبو هاشم على مذهبه وجها قريبا، و هو أنّ المراد أنّ مع كونه مؤمنا يقع منه الخطأ، و لا يقع منه العمد.
و يمكن وجه آخر، و هو أنّه ليس له أن يقتل من يعلمه مؤمنا أو يظنّه كذلك إلاّ خطأ، بأن لا يحصل [3] له أمارة ظنّ و لا [4] طريقة علم. و قد جوّز الفقهاء ذلك فيمن يختلط بالكفّار من المؤمنين إذا لم يتميّز.
و اختلفوا في استثناء الأكثر ممّا يتناوله المستثنى منه [5]، فمنع منه قوم، و الأكثر [6] يجوّزونه.
و الّذي يدلّ على جواز ذلك أنّ استثناء الأكثر في المعنى المقصود كاستثناء الأقلّ، فيجب جوازه.
و أيضا فإنّ الاستثناء كالتّخصيص في المعنى، فإذا جاز أن يخصّص الأكثر، جاز أن يستثنيه.