responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 246

«و ما بالرّبع من أحد إلاّ [1] أواريّ‌ [2]».

و إنّما جاز استثناء الدّرهم‌ [3] من الدّنانير [4] على المعنى لا على اللّفظ، لأنّه لمّا كان الغرض بالإقرار إثبات المال‌ [5]، و كان الدّنانير كالدّراهم.

في أنّها مال، جاز استثناؤها منها.

و الشّاعر أراد [6] ما بالرّبع من حالّ و لا ثاو به‌ [7]، فاستثنى الأواريّ على هذا المعنى.

فأمّا قوله‌ [8] تعالى-: «فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ»*، فإنّما [9] جاز [10] استثناؤه من الملائكة و إن‌ [11] لم يكن منهم، من حيث كان مأمورا بالسّجود كما أمروا به، فكأنّه‌ [12] تعالى- [13] قال فسجد المأمورون بالسّجود إلاّ إبليس.

فأمّا قوله تعالى: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً»،


[1]- ب:- الا.

[2]- الأرى: محبس الدّابّة، و حبل تشد به في محبسها، ج أواري و أوار (اقرب الموارد، مادة أرى). الأرى بالمد و التشديد: الركاسة المدفونة تحت الأرض المثبتة فيها تشد الدّابّة من عروتها البارزة فلا تقلعها لثباتها في الأرض، و- الأصل الثابت، و قيل الأرى اسم لما كان بين السهل و الحزن، ج أواري، اللسان (ذيل اقرب الموارد).

[3]- ب: الدراهم.

[4]- ج: و قول الشاعر، تا اينجا.

[5]- ج: الحال.

[6]- الف:- أراد.

[7]- ب: ناوية، ج: ثاوية.

[8]- الف و ج: قول اللَّه.

[9]- ب: و انما.

[10]- ج: أجازا.

[11]- ب: فان.

[12]- ب: و كأنه.

[13]- ج:- تعالى.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست