نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 240
غير مجاز [1]، على تسليم أنّ لفظ العموم مستغرق وجوبا لا صلاحا، لأنّ اللّفظ إذا تعقّبه [2] غيره تغيّرت حاله في صورته، و ليس يجري مجرى المخصّصات المنفصلة، من دليل عقليّ [3]، أو [4] غيره، ألا ترى [5] أنّ أكثر الكلام مركّب [6] ممّا [7] إذا فصلنا بعضه من بعض أفاد [8] ما لا يفيده المركّب [9]، نحو قولنا: «سما [10]» و «رمى [11]» و «جرى [12]»، لأنّ سما [13] يفيد العلوّ [14]، و رمى يفيد [15] الرّمي المخصوص، و جرى يفيد الرّكض، و مع التّركيب و الزّيادة يفيد فائدة أخرى، و لا يقول أحد: أنّ ذلك مجاز في حال تركيبه، من حيث وجد اللّفظ الّذي يفيد إذا انفرد فائدة. لا يفيد [16] مع التّركيب [17] تلك الفائدة [18]، و كذلك الاستثناء