نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 241
قد غيّر [1] حكم [2] الجملة في صورتها، فلا يجب أن تكون [3] معه مجازا، و إن كانت [4] مجازا [5] إذا تغيّر [6] حكمها بدليل منفصل، لأنّ الدّليل المنفصل ما أثّر في الصّورة، و إنّما أثّر في المعنى.
و لا يجري ذلك- على ما ظنّه بعضهم- مجرى قول القائل: «و اسأل القرية، و إنّما أردت أهلها»، لأنّ قوله: [7] «أريد أهلها» دليل كالمنفصل لم يغيّر صورة الكلام و صيغته، و ذلك جار مجرى قوله: «و اسأل القرية، و إنّما أردت المجاز» في أنّ الصّيغة غير متغيّرة به.
و إن لم يكن هذا على ما ذكرناه [8]، لزم عليه أن يكون الكلام كلّه [9] مجازا، و أن تكون [10] الأمثلة الّتي أوردناها مجازا، و هذا حدّ لا يبلغه متأمّل [11].