responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 238

الوجه في ذلك التّعريض لزيادة الثّواب، لأنّ النّظر في ذلك و التّأمّل له يشقّ، و يستحقّ به زيادة الثّواب‌ [1]، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه. و يجوز أن يعلم أنّه يؤمن عند ذلك و يطيع من لولاه لم يطع.

و لا يجوز أن تتساوى الحقيقة و المجاز عند الحكيم في جميع الوجوه، و يكون مخيّرا في الخطاب بأيّهما شاء، على ما ظنّه بعض من تكلّم في هذا الباب، لأنّ الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة، و تعدّ إلى ما لم يوضع، و ذلك لا يكون إلاّ لغرض زائد. و ربما يكون الكلام‌ [2] على وجه المجاز أفصح، و أبلغ، و أخصر، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا.

. فصل‌ [3] هل العموم إذا خصّ يكون‌ [4] مجازا [5] أم‌ [6] لا

اعلم أنّ هذا الفرع لا يتمّ على مذهبنا، و إنّما هو تفريع على أنّ‌ [7] للعموم صيغة مستغرقة [8] متى استعملت في غيره كانت مجازا، و قد


[1]- الف: ثواب.

[2]- ب:- الكلام.

[3]- ب و ج:+ في.

[4]- ب:- إذا خص يكون، ج:- يكون.

[5]- ب و ج: مجاز.

[6]- الف: أو.

[7]- الف:- ان.

[8]- ج:+ و.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست