نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 238
الوجه في ذلك التّعريض لزيادة الثّواب، لأنّ النّظر في ذلك و التّأمّل له يشقّ، و يستحقّ به زيادة الثّواب [1]، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه. و يجوز أن يعلم أنّه يؤمن عند ذلك و يطيع من لولاه لم يطع.
و لا يجوز أن تتساوى الحقيقة و المجاز عند الحكيم في جميع الوجوه، و يكون مخيّرا في الخطاب بأيّهما شاء، على ما ظنّه بعض من تكلّم في هذا الباب، لأنّ الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة، و تعدّ إلى ما لم يوضع، و ذلك لا يكون إلاّ لغرض زائد. و ربما يكون الكلام [2] على وجه المجاز أفصح، و أبلغ، و أخصر، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا.
. فصل [3] هل العموم إذا خصّ يكون [4] مجازا [5] أم [6] لا
اعلم أنّ هذا الفرع لا يتمّ على مذهبنا، و إنّما هو تفريع على أنّ [7] للعموم صيغة مستغرقة [8] متى استعملت في غيره كانت مجازا، و قد