نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 237
فصل في أنّه [1] تعالى- يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص
اعلم أنّه لا شبهة في ذلك على مذهبنا في العموم [2]، لأنّا نذهب إلى أنّ ألفاظ [3] العموم حقيقة في العموم و الخصوص معا، فمن أراد كلّ واحد من الأمرين بها، فما خرج عن الحقيقة إلى المجاز.
و على مذهب [4] من خالفنا و قال: أنّ هذه الألفاظ [5] موضوعة للاستغراق دون غيره، و أنّها إذا استعملت في الخصوص، كانت مجازا، فكلام [6] واضح، لأنّ اللَّه تعالى قد يجوز أن يخاطب بالمجاز، كما يخاطب بالحقيقة، و [7] في القرآن من ضروب المجاز ما لا يحصى.
و أكثر [8] ألفاظ [9] القرآن الّتي ظاهرها العموم [10] قد أريد بها الخصوص.
غير أنّه لا بدّ في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زائد [11] على وجهها في الخطاب على جهة الحقيقة [12]، و يمكن أن يكون