responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 237

فصل في أنّه‌ [1] تعالى- يجوز أن يخاطب بالعموم و يريد به الخصوص‌

اعلم أنّه لا شبهة في ذلك على مذهبنا في العموم‌ [2]، لأنّا نذهب إلى أنّ ألفاظ [3] العموم حقيقة في العموم و الخصوص معا، فمن أراد كلّ واحد من الأمرين بها، فما خرج عن الحقيقة إلى المجاز.

و على مذهب‌ [4] من خالفنا و قال: أنّ هذه الألفاظ [5] موضوعة للاستغراق دون غيره، و أنّها إذا استعملت في الخصوص، كانت مجازا، فكلام‌ [6] واضح، لأنّ اللَّه تعالى قد يجوز أن يخاطب بالمجاز، كما يخاطب بالحقيقة، و [7] في القرآن من ضروب المجاز ما لا يحصى.

و أكثر [8] ألفاظ [9] القرآن الّتي ظاهرها العموم‌ [10] قد أريد بها الخصوص.

غير أنّه لا بدّ في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زائد [11] على وجهها في الخطاب على جهة الحقيقة [12]، و يمكن أن يكون‌


[1]- ب و ج: ان اللَّه.

[2]- ب:- في العموم.

[3]- الف: الفاض.

[4]- الف: مذهبنا.

[5]- الف: الفاض.

[6]- الف: الكلام.

[7]- الف:- و.

[8]- ب و ج:+ عمومات.

[9]- ب:- ألفاظ، الف: الفاض.

[10]- ج: للعموم.

[11]- ج: زائدة.

[12]- الف: الجملة، بجاى الحقيقة.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست