نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 236
و النّسخ قد يصحّ فيما علم بالدّليل أنّه مراد، و إن لم يتناوله اللّفظ.
و أيضا، فإنّ النّسخ يقتضى أنّ المخاطب أراد [1] في حال الخطاب الفعل [2] المنسوخ، و إنّما تغيّرت حاله في المستقبل، و التّخصيص يقتضى فيما يتناوله [3] إلاّ [4] يكون مرادا في حال الخطاب.
و أيضا، فإنّ التّخصيص لا يدخل إلاّ على جملة، و النّسخ يدخل على العين [5] الواحدة [6].
و أيضا، فإنّ التّخصيص في الشّريعة يقع بأشياء لا يقع النّسخ [7] بها، و النّسخ يقع بأشياء لا يقع التّخصيص بها [8]، فالأوّل القياس [9] و أخبار الآحاد عند من مذهب إلى العبادة بهما، و الثّاني نسخ شريعة بأخرى و فعل بفعل، و إن كان التّخصيص لا يصلح [10] في ذلك.