نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 235
اللّفظ لتناوله وجوبا، لا صلاحا، و قد بيّنّا بطلان ذلك. و قد يقال على هذا الوجه: إنّ فلانا خصّ العموم، بمعنى أنّه علم من حاله ذلك بالدّليل. و قد يقال- أيضا [1]-: خصّه، إذا اعتقد فيه ذلك، و إن كان اعتقاده باطلا [2]. و يقال: إنّ اللَّه تعالى أو غيره خصّ العموم [3]، بمعنى أنّه أقام الدّلالة على ذلك.
و أمّا [4] الفرق بين التّخصيص و [5] النّسخ، فربما اشتبها على غير المحصّل، فإنّهما يفترقان في حدّهما، [6] و أحكامهما:
لأنّ حدّ التّخصيص هو ما بيّنّاه من أنّ [7] المخاطب بالكلمة أراد بعض ما تصلح [8] له، دون بعض، و أمّا حدّ النّسخ فهو ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالخطاب زائل في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا، مع تراخيه [9] عنه، فاختلاف حدّيهما يوجب اختلاف معنييهما.
و من حقّ التّخصيص أن لا يصحّ [10] إلاّ فيما يتناوله اللّفظ،